الحر العاملي

34

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وباسناده عن محمد بن قيس نحوه ( 3 ) . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه ( 4 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ( 5 ) . [ 32429 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها . [ 32430 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه ( 1 ) إذا قتله وإن كان خطأ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه أيضا باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ( 2 ) .

--> ( 3 ) الفقيه 4 : 98 / 289 ( 4 ) التهذيب 9 : 379 / 1357 ، والاستبصار 4 : 193 / 725 ( 5 ) التهذيب 10 : 237 / 945 2 - التهذيب 10 : 237 / 945 2 - التهذيب 9 : 379 / 1358 ، والاستبصار 4 : 193 / 726 3 - الكافي 7 : 141 / 7 ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : الرجل ( هامش المخطوط ) ( 2 ) التهذيب 9 : 379 / 1359 ، والاستبصار 4 : 193 / 727